توضأ شخص مقيم الساعة الرابعة عصراً، ولبس جوربه ،ثم أحدث الساعة السادسة مساءً، وأراد أن يتوضأ لصلاة المغرب، فمسح على جوربه، تنتهي مدة المسح في هذه؟
تبدأ مدة المسح على الجورب للمقيم من أول مسح بعد الحدث، وليس من وقت لبس الجورب. فإذا توضأ الساعة الرابعة عصرًا ولبس جوربه، ثم أحدث الساعة السادسة، ولمسح عند وضوئه لصلاة المغرب، فتبدأ المدة من المسح، وتستمر يومًا وليلة، أي أربعًا وعشرين ساعة من وقت أول مسح صحيح.
توضأ شخص مقيم الساعة الرابعة عصراً، ولبس جوربه ،ثم أحدث الساعة السادسة مساءً، وأراد أن يتوضأ لصلاة المغرب، فمسح على جوربه، تنتهي مدة المسح في هذه؟
الاجابة هي:
صلاة المغرب من اليوم التالي.